Admin Admin
عدد المساهمات : 3185 نقاط : 8720 تاريخ التسجيل : 20/02/2012
| موضوع: دعوى مطالبة بقيمة ايصال امانه قضى فيه بالبراءة الثلاثاء 22 يوليو 2014, 1:46 am | |
| دعوى مطالبة بقيمة ايصال امانه قضى فيه بالبراءة
انه فى يوم ........................................................................ بناء على طلب السيد ............................... ومحله المختار مكتب الاستاذ / ...................المحامى . انا محضر محكمة قد انتقلت الى :ـ
السيد / ............................... ............................. مخاطبا مع
وأعلنته بالآتي
بموجب ايصال امانه تسلم المعلن اليه من الطالب بمبلغ .................... جنيه لتوصيلهم للسيد ...... ولكنه لم يقم بتوصيلها واستولى عليها لنفسه مما حدا بالطالب الى تحرير محضر الجنحة رقم ......................و المستأنفة برقم ............. جنح مستأنفة ........ وقد انتهت محكمة اول درجه الى حبسه ثلاث سنوات ثم انتهى الحكم فى الاستئناف الى قبول والغاء وبراءة المتهم مما اسند اليه بعد ان تمسك المعلن اليه فى دفاعه بأن العلاقة التى بينه وبين المدعى بالحق المدنى ليست علاقة خاضعة للتجريم العقابى الوارد على سبيل الحصر فى الماده 341 وانها علاقة مدنيه وان ركن التسليم لم يكن على سبيل الامانه وبذا فقد انتهت المحكمة الجنائية الى التشكك فى كون التسليم كان على سبيل الامانه دون ان تقطع بعدم التسلم بما يعنى ان اثر هذا الحكم يقف عند حدود ما قضى فيه ويحق معه للطالب اللجوء الى القضاء المدنى للحصول على حقه الثابت بالكتابه دون ان يقدح فى ذلك ماساقه المعلن اليه فى دفاعه امام محكمة الجنح من كون الايصال كتب باكثر من مداد بالنسبة للصلب و انه محامى ويفترض فيه الدقة والحرص فى معاملاته وتصرفاته والا لكتب كامل بيانات الايصال وسايره الحكم الجنائى فى ذلك وبرأه والتفت عن ثبوت توقيعه على الايصال والتفت عن تمسك الطالب بأنه هو الذى تعمد الكتابه باكثر من قلم بادعاء ان احدهما قد نفذ حبره كما قطع تقرير الطب الشرعى بصحة توقيعه على الايصال موضوع الدعوى ولكن القاعدة الجنائية اوجبت تطبيق المستقر وهو الشك يفسر لصالح المتهم دون ان يحرم ذلك صاحب الحق من اللجوء للقضاء المدنى وفى مثل ذاك قضت محكمة النقض الحكم الجنائي الصادر في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يجوز قوة الأمر المقضي بالنسبة إلى الدعوى المدنية التي ترفع من بعد أمام المحاكم المدنية إلا فيما فصل فيه فصلاً لازماً من وقوع هذا الفعل منسوباً إلى فاعله، ولا شأن له بالسبب الذي استطرد إليه من أنه أعطي مقابل دين معين.(نقض جلسة 13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027) الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضي في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازماً ضرورياً للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها، فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أمام المحكمة العسكرية هي أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بان حبس بضائع عن التداول فحكمت به هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة إلى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك للمتهم، فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضي إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلاً عنصراً لازماً في تلك التهمة. (نقض جلسة 12/5/1947 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 357س 325) ولايخفى على فطنة العدالة : ان شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى المتهم، لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم اعتباراً بان قوام المسئوليتين الجنائية والمدنية كلتيهما هو ثبوت حصول الواقعة وصحة نسبتها إلى مقارفها. (نقض جلسة 22/1/1986 س 37 ق27 ص 127) وجاء فى قضاء النقض : " بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار " كما انه من المستقر فى قضاء النقض : " بأنه إذا كان الحكم الجزائي مبنياً على عدم كفاية الأدلة أو على أن الفعل لا يشكل جرماً فلا يمتنع على المحكمة المدنية البحث في الخطأ المدني الذي نتج عنه الفعل الضار "وفي مطلق الحالات فإن حكم البراءة يجب أن يؤخذ مرتبطاً بأسبابه غير المنفصلة عنه وبذلك يختلف تأثيره في الدعوى المدنية باختلاف تلك الأسباب ، ولا يصح أن يسري على المدني إلا في النقطة التي فصل فيها ويجب قصر قوته عليها وبذلك يتحقق ضمان ألا يحصل تعارض بين ما فصلت به المحكمة الجزائية وما سوف تفصل به المحكمة المدنية وفي ذلك تحقيق العدالة. الامر الذى لايجد معه الطالب بدا من سلوك طريق القانون واقامة هذه الدعوى بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه وكلفته الحضور أمام محكمة ..........الابتدائية الكائنة بمجمع محاكم ............... بشارع ........... امام الدائرة المدنية فى يوم الموافق ..... / .... / 2014 من الساعة التاسعة افرنكى صباحا لسماعه الحكم بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره ............... والفوائد القانونيه من تاريخ المطالبه القانونية مع الزامه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبغير كفالة . ولآجل / .................................................
| |
|