سمير المحامين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سمير المحامين

منتدى سمير المحامين ، منتدى عام ، أدبى ، قانونى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
»  الاستاذة / اسماء حسن عامر المحامية
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeأمس في 9:42 pm من طرف Admin

» الاستاذ / احمد السيد ابو النصر المحامى
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالأحد 05 مايو 2024, 9:44 pm من طرف Admin

» الاستاذة / دنيا سراج المحامية
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2024, 10:03 pm من طرف Admin

» الاستاذ / محمود محمد عبد الله المحامى
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالسبت 09 مارس 2024, 9:00 pm من طرف Admin

» الاستاذة / شيماء محمد مختار المحامية
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالسبت 09 مارس 2024, 1:11 pm من طرف Admin

» الاستاذة / شيماء محمد مختار المحامية
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالسبت 09 مارس 2024, 1:11 pm من طرف Admin

» الاستاذ / محمد محسن الشيمى المحامىِ
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالسبت 09 مارس 2024, 12:56 pm من طرف Admin

» الاستاذة / جهاد سامى رضوان المحامية
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالسبت 09 مارس 2024, 12:43 pm من طرف Admin

» الاستاذة / نهاد سليمان المحامية
الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالسبت 18 فبراير 2023, 1:06 pm من طرف Admin

تابعوا سمير المحامين على
الخلع قي القانون المصري 0d314d4360f204 الخلع قي القانون المصري 0d314d4360f207

الخلع قي القانون المصري 0d30454360f507  الخلع قي القانون المصري 0d30454360fb03

 

 الخلع قي القانون المصري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 3188
نقاط : 8729
تاريخ التسجيل : 20/02/2012

الخلع قي القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: الخلع قي القانون المصري   الخلع قي القانون المصري Icon_minitimeالثلاثاء 20 مارس 2012, 8:54 pm




الخلع قي القانون المصري

الخلع هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر بشرط أن يكون الزوج دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها, ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج يعطى كل حقوقها , و هو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدا فيها في عام 2001


اجراءات دعوى الخلع

طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها منزوجه االمدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق و تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية و لقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعا


الاساس القانونى

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع ، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6،إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه و كذا فقد ألغىالمشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2و المادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين و سماع أقوالهم.


كتابة صحيفة افتتاح الخصومة

ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية و أنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة ، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق و هو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 0 وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة

إقامة دعوى الخلع

بطلب أمام المحكمةالمختصة، و تقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات . و يتم السيرفي اجراءات الدعوى بالكيفية التالية

عرض المهر

و تقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها و تتنازل عن جميع حقوقه االمالية و هى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، و المهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، و لكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى و الثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة و منها الشبكة و الهبات ليست جزءاً من المهر، و بالتالى لا تلتزم الزوجة بردها و تخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات و ليست من مسائل الأحوال الشخصية، و كذلك منقولات
الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.


التنازل عن الحقوق المالية

يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى و لو كانوا في حضانتها و الإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية و الشرعية و هى مؤخر الصداق و نفقة العدة و نفقة المتعة إضافة إلىردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بانذار عرض على يد محضر او امام المحكمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، و يكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى و الغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع و يثبت بمحضر الجلسة و توقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق منحقوقهم كما سبق القول.


عرض الصلح

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين
بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح علىالزوجين و إذا كان للزوجين ولد أو بنت و إن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما
خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً و لاتزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.


ندب الحكمين الحكمين

المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافرحكمين من الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهرالشريف لعلمهم باحكام الشرع و لمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلحبين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً،وعلى ذلك فإن دور الحكمين لايتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية ، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج و رغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية. و يجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور و ذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين و حرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرارالحياة الزوجيه إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع و هى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، و يجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً و مقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذاالإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.


حجز الدعوى للحكم

متى استوفيت متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجزالدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة و وجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى ، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره ، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة و محاولات الصلح التى يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً

نهائية الحكم في دعوى الخلع

الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى و بناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرقالطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فيهذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها و بعد أن رفع أى عبء مالىكأثر لتطليقها.


ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع

حق الزوجة في إنهاء الحياةالزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج ، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدمصداق كبير يسترد هذا المبلغإذا أرادت الزوجة إنهاءحياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليفالزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف
توثيق لقاء إثبات مهرأكبر


ما حكم الزوجة غير المدخول بها

الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بهاأو غير مدخول بها وذلك لأن البغض
إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فه ومتصور قبل الدخول و بعده.


ماحكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية

حكم مسكن الزوجية متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية و بقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة و مسكن الحاضنة

منقول للافادة <<
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الخلع قي القانون المصري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 91 لسنة 2012 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1994 بتعديل القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
» النص الكامل للمشروع النهائي لمسودة الدستور المصري الجديد
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 أ من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سمير المحامين  :: منتديات سمير المحامين القانونية :: منتدى صيغ العقود و الدعاوى :: منتدى صيغ الدعاوى-
انتقل الى: