المخرج القانونى لإنقاذ مصر من كارثة محققة يوم جلسة النطق بالحكم فى قضية أحداث إستاد بورسعيد :
..................................................
بعد تصريحات أهالى الضحايا الإنتقامية التى وصلت لدرجة تصريحهم بأنهم سيأخذوا القصاص بأيديهم وبأنهم سيحرقون مصر يوم 26 يناير - إن لم يكن الحكم باعدام المتهمين .بالإضافة الى بيان ألتراس أهلاوى تحت عنوان ( القصاص أو الدم ) .
وحيث أن الحكم لن يرضى الأطراف جميعا . ومن المتوقع أن يحتشد الآلاف من ألتراس أهلاوى ومن يندس وسط هذا الحشد حول أكاديمية الشرطة يوم النطق بالحكم فى مشهد سيؤدى الى كارثة انسانية قد تكون أشد خطرا على مصر بأكملها وأشد وأكبر فى نتائجها وربما تحدث مذبحة قد تطال الكل بلا إستثناء سواء من الأهالى من الطرفين وكذا المتهمين والساده المحامين ولن نستثنى الهيئة القضائية من مرمى طالبى القصاص أو الدم .
ولقد دفعنى ذلك إلى أن أثبت هذا الخطر المتوقع بمحضر جلسة المحاكمة يوم 13 نوفمبر 2012 وحملت وزير العدل ورئيس المحكمة مسئولية ذلك .
وبحثت فوجدت مخرجا قانونيا يخرج بنا من تلك الأزمة التى لاحت فى الأفق ، ألا وهو إمكانية إبقاء المتهمين فى محبسهم وأن تعقد المحكمة جلستها فى مكان إنعقادها القانونى ببورسعيد ( أو فى أى مكان آخر ) بدون المتهمين وبدون أهالى المتهمين وأن تكون الجلسة مذاعة على الهواء تلفزيونيا ويصدر الحكم وسيكون الحكم حضوريا بالنسبة لكل المتهمين الذين حضروا جلسات المحاكمة وتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم وغيابيا بالنسبة للمتهمين الهاربين فقط .
وهذا المخرج قانونيا ،، يستند لآراء كبار الفقهاء فى القانون الجنائى وإلى أحكام مستقرة لمحكمة النقض على النحو التالى :
أولا : آراء الفقهاء : -
يضع فقهاء القانون الجنائى معيارا واحدا للتمييز بين الحكم الحضورى والحكم الغيابى معيار هذا التمييز - ما إذا كان قد أتيح للمتهم أن يحضر فى جلسات المحاكمة التى دارت فيها المرافعات ، أى أتخذت فيها إجراءات التحقيق النهائى ، وأتيح له بناء على ذلك أن يقوم بدوره الإجرائى الذى رسمه له القانون فى مرحلة المحاكمة ، وبصفة خاصة أن يدافع عن نفسه أم لم يتح له ذلك ( الدكتور محمود نجيب حسنى – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة نادى القضاة 1988 رقم 1000 ص 881 ، الاستاذ على زكى العرابى – ج 2 رقم 170 ص 82 ،الدكتور محمود محمود مصطفى – رقم 348 ص 480 ، الدكتور رءوف عبيد – ص 869 ، الدكتور عمر السعيد رمضان – رقم 12679 ، الدكتور أحمد فتحى سرور – ج 2 رقم 259 ص 402 ) .
ثانيا إستقرت أحكام محكمة النقض على ذلك :
وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن : (( أن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسـات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى )) نقض 30 نوفمبر 1975 مجموعة احكام النقض س 26 رقم 177 ص 807 (( العبرة فى اعتبار الحكم حضوريا أو غيابيا هى بشهود المتهم جلسة
المحاكمة والمرافعة وعدم شهوده اياها ، لا بحضوره وغيابه بجلسة النطق بالحكم )) نقض 19 يونيه سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 65 ص 57 ، 13 نوفمبر 1930 ج 2 رقم 67 ص 94 ، 31 ديسمبر 1981 مجموعة احكام محكمة النقض س 32 رقم 223 ص 1229 ،،،
وحرصا منا على أمن البلاد والعباد
نطالب بإبقاء المتهمين فى محبسهم وألا يحضروا جلسة النطق بالحكم ، وأن تعقد هيئة المحكمة جلسة النطق بالحكم فى مكان إنعقادها القانونى ببورسعيد ( أو فى أى مكان آخر ) بدون المتهمين وبدون أهالى المتهمين وأن تكون الجلسة
مذاعة على الهواء تلفزيونيا .
وعلى الساده رئيس الجمهورية ووزير العدل ووزير الداخلية أن يتخذوا الإجراءات القانونية لتفعيل ذلك وإلا سأحملهم بأشخاصهم وصفاتهم المسئولية كاملة عن أى أضرار قد تلحق بأى من أبناء مصر أو بالبلاد إذا لم يتم إعمال هذا المخرج القانونى .
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
أشـرف العــزبى
المحامى بالنقض