نماذج تنقية جدول المحامين ببورســـــعيد
اعمالاً لنص المادة 12 من قانون المحاماة لسنة 1983 و تعديلاته
1 ) يعلن مجلس نقابة المحامين ببورســــعيد عن مراجعة الجدول العام و الجداول المنصوص عليها فى المادة { 10 } و التثبت من البيانات الواردة بها طبقا لقرارات لجان القبول و بحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل اسمائهم الى جداول غير المشتغلين و اصدار القرار اللازم فى هذا الشأن .
2 ) كما تقرر انشاء جدول خاص للمحامين بالقطاع العام و الادارات القانونية و الهيئات العامة .
و يؤكد مجلس النقابة اعمالاً لنص المادة { 8 } من قانون المحاماة انه مع عدم الاخلال باحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية
= لا يجوز للسادة الزملاء محامى الادارات القانونية للهيئات العامة و شركات القطاع العام و المؤسسات الصحفية ان يزاولوا اعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها و الا كان العمل باطلاً .
= كما لا يجوز للزميل المحامى فى الادارات القانونية الحضور أمام المحاكم الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة او الشركة او المؤسسة طرف فيها - و كذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها او العاملين بها بسبب اعمال وظائفهم .
= و لا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم و بأزواجهم و باقاربهم حتى الدرجة الثالثة .
و يهيب مجلس النقابة من السادة المحامين ملء استمارات البيانات حتى تتمكن النقابة ببورسعيد من تنقية جداولها و قصر تثديم الخدمات المختلفة على المشتغلين فعلياً بالمحاماة و ذلك فى موعد غايته 15 اكتوبر 2012 م .
و الله ولى التوفيق
نقيب المحامين ببورســــعيد
الاستاذ صفوت عبد الحميد
المحـــامـى